مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

351

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الثمن وحسن المبيع وغيرهما « 1 » ، فلا يفرّق بين المماكس وغيره والبصير وغيره ، ولا بين المستحيي والمداقّ ، وهكذا نحوهم « 2 » ، وادّعي عليه الإجماع « 3 » . واستدلّ له بالخبر الموافق للاعتبار ، خصوصاً مع التفويض إليه الذي هو نوع ائتمان له « 4 » . قال أبو عبد اللّه عليه‌السلام - في خبر عامر بن جذاعة - في رجل عنده بيع فسعّره سعراً معلوماً ، فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه « 5 » ويمنعه مَن لم يفعل ، فلا يعجبي إلّا أن يبيعه بيعاً واحداً » « 6 » . وعن ميسر ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنّ عامة من يأتيني إخواني فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : « إن وليت أخاك فحسن ، وإلّا فبعه بيع البصير المداقّ » « 7 » . أمّا لو فاوت أو فرّق بينهم - بزيادة المراعاة في نقص الثمن وغيره « 8 » - لمرجّحات شرعية وعقلية - كالتقوى والعلم ونحو ذلك - فإنّه لا بأس به « 9 » ؛ لسيرة المتشرعة ، وانصراف الخبر عنه ، ولأنّ المتيقّن من الإجماع غيره « 10 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 451 . ( 2 ) انظر : النهاية : 372 . السرائر 2 : 232 . التذكرة 12 : 181 . جامع المقاصد 4 : 50 . المسالك 3 : 183 . الحدائق 18 : 23 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 18 ، م 43 . تحرير الوسيلة 1 : 460 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 ، م 44 . مهذّب الأحكام 16 : 17 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 16 : 17 . ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 451 . وانظر : مجمع الفائدة 8 : 119 . مفتاح الكرامة 12 : 436 . مهذّب الأحكام 6 : 17 . ( 5 ) في بعض نسخ الكافي الخطّية : « وماكسه » . والمكايسة : الغلبة بالكيس ، وهو خلاف الحمق . انظر : لسان العرب 12 : 201 ، 202 . ( 6 ) الوسائل 17 : 398 ، ب 11 من آداب التجارة ، ح 1 . وانظر : مباني المنهاج 7 : 346 . ( 7 ) الوسائل 17 : 397 ، ب 10 من آداب التجارة ، ح 2 . وانظر : الحدائق 18 : 24 . ( 8 ) جواهر الكلام 22 : 452 . ( 9 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 50 . الروضة 3 : 286 . مجمع الفائدة 8 : 119 . الحدائق 18 : 23 . مفتاح الكرامة 12 : 436 . مستند الشيعة 14 : 19 . جواهرالكلام 22 : 451 - 452 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 18 ، م 43 . تحرير الوسيلة 1 : 460 ، م 22 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 12 ، م 44 . ( 10 ) مهذّب الأحكام 16 : 17 .